المادة 22

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

يتوقف فتح المحل المهني على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت ، الذي يجوز له إبداء التحفظات والملاحظات التي يرى فيها فائدة ، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة ، وذلك للتأكد من مطابقته للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهنة التمريض ، المحددة بنص تنظيمي . تسلم الإدارة الإذن بالمزاولة للممرض المعني في حالة مطابقة المحل للمعايير المذكورة . وفي حالة عدم المطابقة ، تدعوه إلى التقيد بتلك المعايير . ولا يسلم الإذن إلا بعد إجراء مراقبة جديدة تمكن من معاينة إنجاز أعمال التهيئة أو استكمال التجهيزات المطلوب القيام بها . تجرى المراقبة المشار إليها أعلاه ويسلم الإذن داخل أجل 30 يوما ، ابتداء من تاريخ إيداع طلب فتح المحل أو إخبار الإدارة باستكمال أعمال التهيئة أو التجهيزات