يشير الإذن إلى الجماعة التي يعتزم صاحب الطلب مزاولة مهنته في دائرة نفوذها وعنوانه المهني وكذا شكل المزاولة . -7- يجب أن يكون رفض منح الإذن معللا . تنشر الإدارة ، سنويا بالجريدة الرسمية ، قائمة الممرضين المأذون لهم بالمزاولة بالقطاع الخاص . الباب الثالث : أماكن المزاولة بصفة حرة الفرع الأول : المحل المهني
المادة 21
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
