تتوقف مزاولة مهنة التمريض على الحصول على إذن ُيسلم من قبل الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وكذا الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت ، بناء على ملف تحدد مكوناته وكيفيات إيداعه بنص تنظيمي . يمنح الإذن للأشخاص المتوفرة فيهم الشروط التالية : -1 أن يكونوا من جنسية مغربية؛ -2 أن يكونوا حاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية : - دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية ، في شعبة «الممرضين متعددي التخصص» أو «الممرضين في الأمراض العقلية» أو «ممرض في التخدير والإنعاش» أو «ممرض في أمراض الشيخوخة» أو «ممرض في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة» مسلم من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة ، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ -6- - دبلوم الإجازة في مسلك العلاجات التمريضية ، مسلم من قبل أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة أو من قبل مؤسسة أخرى للتعليم العالي العمومي المغربي ، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - دبلوم في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون المندرجة ضمن أحد المسالك المعتمدة ، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات بنجاح بعد الحصول على شهادة البكالوريا ، مسلم من لدن مؤسسة للتعليم العالي الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - دبلوم في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون المندرجة ضمن إحدى الشعب المؤهلة ، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات بنجاح بعد الحصول على شهادة البكالوريا ، مسلم من لدن مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . -3 ألا يكونوا قد صدر في حقهم مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون؛ -4 أن يدلوا بشهادة طبية تثبت قدرتهم البدنية والعقلية على مزاولة المهنة . علاوة على ذلك ، وعندما يتعلق الأمر بشخص من جنسية أجنبية يجب عليه : -1 أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة؛ -2 أن يكون : - إما من مواطني دولة أبرمت اتفاقية مع المغرب تسمح للممرضين من مواطني كل واحدة من الدولتين بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة مهنة التمريض فيها بالقطاع الخاص ، أو تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا الشأن؛ - أو زوج مواطن مغربي؛ - أو مولودا بالمغرب ومقيما به بصفة مستمرة لمدة 10 سنوات على الأقل . -3 ألا يكون مقيدا في هيئة أجنبية للممرضين أو يدلي بما يبرر حذفه منها إذا كان مقيدا بالهيئة المذكورة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم الإذن
المادة 20
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
