يجب على كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير ، في حالة تغيير المشغل أن يصرح بذلك خلال خمسة عشر يوما للإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم له وإعلام الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت . الباب الثاني : شروط المزاولة
المادة 19
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
