المادة 18

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

يجب على كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص يرغب في تغيير شكل المزاولة ، أن يطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم له