يجب على ممرضين أو أكثر من نفس المهنة ، لمزاولة المهنتين المنصوص عليهما في المادتين 5 و 8 أعلاه بصفة مشتركة ، أن يكونوا شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس ،)1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . يجب أن يكون الموضوع الوحيد للشركة ، المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه ، هو مزاولة الشركاء لمهنتهم وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يجب أن تحمل الشركة اسم الشركة المدنية المهنية . يكون مقر الشركة هو المحل المهني للشركاء . يجب على جميع الشركاء أن يعينوا موطنهم المهني بالمحل المستغل بصفة مشتركة . لا يجوز لممرض أن يكون شريكا في أكثر من شركة واحدة . -5- يجب تسيير المحل المهني المشترك من قبل أحد الشركاء يتم تعيينه في عقد الاشتراك أو في النظام الأساسي للشركة . يمنح إذن مزاولة المهنة ، بصفة إسمية ، لكل شريك قصد مزاولة المهنة بصفة مشتركة بالمحل المعني . تقع مسؤولية الأعمال المنجزة داخل المحل المذكور على عاتق الممرض الذي قام بها . يجب ألا تتضمن الوثائق المتعلقة بالشركة تحت طائلة البطلان أي بند يتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو أي بند مقيد للاستقلالية المهنية للشركاء المزاولين بها
المادة 17
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
