المادة 17

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

يجب على ممرضين أو أكثر من نفس المهنة ، لمزاولة المهنتين المنصوص عليهما في المادتين 5 و 8 أعلاه بصفة مشتركة ، أن يكونوا شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس ،)1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . يجب أن يكون الموضوع الوحيد للشركة ، المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه ، هو مزاولة الشركاء لمهنتهم وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يجب أن تحمل الشركة اسم الشركة المدنية المهنية . يكون مقر الشركة هو المحل المهني للشركاء . يجب على جميع الشركاء أن يعينوا موطنهم المهني بالمحل المستغل بصفة مشتركة . لا يجوز لممرض أن يكون شريكا في أكثر من شركة واحدة . -5- يجب تسيير المحل المهني المشترك من قبل أحد الشركاء يتم تعيينه في عقد الاشتراك أو في النظام الأساسي للشركة . يمنح إذن مزاولة المهنة ، بصفة إسمية ، لكل شريك قصد مزاولة المهنة بصفة مشتركة بالمحل المعني . تقع مسؤولية الأعمال المنجزة داخل المحل المذكور على عاتق الممرض الذي قام بها . يجب ألا تتضمن الوثائق المتعلقة بالشركة تحت طائلة البطلان أي بند يتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو أي بند مقيد للاستقلالية المهنية للشركاء المزاولين بها