يجب أن تكون مزاولة مهنة التمريض بصفة أجير موضوع عقد شغل ، يحرر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجب أن ينص عقد الشغل على أن المهنة المعنية تزاول وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 16
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
