المادة 16

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

يجب أن تكون مزاولة مهنة التمريض بصفة أجير موضوع عقد شغل ، يحرر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجب أن ينص عقد الشغل على أن المهنة المعنية تزاول وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه