المادة 15

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

يمكن مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص إما بصفة حرة ، سواء بشكل فردي أو في إطار الاشتراك طبقا للمادة 17 أدناه أو في إطار الإجارة . غير أنه لا يمكن مزاولة المهن المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 9 وكذا المادة 11 فيما يتعلق بالخدج إلا في إطار الإجارة لدى طبيب أو مصحة أو مؤسسة مماثلة لها