يتعين على الممرض ، أيا كان القطاع الذي ينتمي إليه ، أن يحترم أثناء مزاولة مهنته مبادئ المروءة والكرامة والنزاهة والاستقامة والتفاني وأخلاقيات المهنة . كما يجب عليه الالتزام بكتمان السر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . ويشمل هذا الالتزام طلبة مؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة ، الذين يحضرون دبلوما يسمح لهم بمزاولة إحدى مهن التمريض . القسم الثاني : مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص الباب الأول : أشكال المزاولة
المادة 14
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
