المادة 13

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

تـزاول مـهـن الـتمـريض إما بالقطاع العام ، داخل مرافق الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ، أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى إلى الربح أم لا . يمارس الممرض أعماله في القطاع العام ، تحت إشراف رؤسائه ووفق التوجيهات التقنية الصادرة عن السلطة الحكومية المختصة ، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل