تـزاول مـهـن الـتمـريض إما بالقطاع العام ، داخل مرافق الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ، أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى إلى الربح أم لا . يمارس الممرض أعماله في القطاع العام ، تحت إشراف رؤسائه ووفق التوجيهات التقنية الصادرة عن السلطة الحكومية المختصة ، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 13
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
