المادة 12

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

عـنـد الـضـرورة لا يـمـكـن الـتحجج بالاختصاص لكي يمتنع الممرض عن المساعدة أو تقديم خدمات تدخل ضمن اختصاص تمريضي آخر منظم بموجب هذا القانون