المادة 11

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

يـقـوم الممرض في أمراض الأطفال والمواليد والخدج بتقديم علاجات وقائية وشفائية أو ملطفة للمعاناة لفائدة الأطفال والمواليد والخدج