يـقـوم الممرض في أمراض الأطفال والمواليد والخدج بتقديم علاجات وقائية وشفائية أو ملطفة للمعاناة لفائدة الأطفال والمواليد والخدج
المادة 11
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
يـقـوم الممرض في أمراض الأطفال والمواليد والخدج بتقديم علاجات وقائية وشفائية أو ملطفة للمعاناة لفائدة الأطفال والمواليد والخدج