يقوم الممرض في الأمراض المزمنة بتقديم علاجات شفائية أو ملطفة للمعاناة لفائدة الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة
المادة 10
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
يقوم الممرض في الأمراض المزمنة بتقديم علاجات شفائية أو ملطفة للمعاناة لفائدة الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة