يقوم الممرض في المستعجلات والعناية المركزة بالتكفل شبه الطبي بالمرضى الوافدين في حالة استعجال والذين تتطلب حالاتهم مراقبة دائمة ، وتقديم علاجات ملائمة لهم
المادة 9
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
يقوم الممرض في المستعجلات والعناية المركزة بالتكفل شبه الطبي بالمرضى الوافدين في حالة استعجال والذين تتطلب حالاتهم مراقبة دائمة ، وتقديم علاجات ملائمة لهم