المادة 9

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

يقوم الممرض في المستعجلات والعناية المركزة بالتكفل شبه الطبي بالمرضى الوافدين في حالة استعجال والذين تتطلب حالاتهم مراقبة دائمة ، وتقديم علاجات ملائمة لهم