يجب على كل ممرض مأذون له بمزاولة إحدى مهن التمريض المنصوص عليها في المادتين 5 و 8 أعلاه بصفة حرة ، أن يزاول مهنته شخصيا . يتعين عليه أن يتوفر على محل مهني أو يختار موطنا بالمحل المهني لممرض مأذون له بالمزاولة . وفي هذه الحالة ، يجب ألا يتضمن العقد المبرم بين الممرضين أي بند يقيد الاستقلالية المهنية لأحد الطرفين . غير أنه ، يمكنه مزاولة أعمال مهنته بمنازل مرضاه ، أو بأماكن إيواء مجموعات من الأطفال أو الشباب أو الأشخاص المسنين أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 32
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
