المادة 33

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

يجب أن توضع بمدخل المحل المهني لوحة بيانية تستجيب للخصائص المحددة من قبل الإدارة . ولا يمكن أن تتضمن هذه اللوحة سوى الإسم الشخصي والعائلي للممرض المعني والشهادة أو الدبلوم ومصدر أحدهما والمهنة وكذا مراجع الإذن بمزاولتها . في حالة الاستغلال المشترك لنفس المحل المهني ، يجب أن تتضمن اللوحة المذكورة البيانات نفسها بالنسبة لكل شريك . يجب على الممرضين إعلان تعريفة الأعمال التمريضية والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال أو في قاعة الانتظار داخل محلاتهم . تمنع المزاولة بإسم مستعار