المادة 34

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

يجب على كل ممرض مزاولة مهنته بصفة حصرية في العنوان الذي اختاره موطنا مهنيا والذي منح إذن المزاولة به . يجب على الممرض المأذون له بالمزاولة ، إبرام عقد تأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية وإيداع نسخة منه لدى السلطة الحكومية المختصة وكذا كلما تم تجديده . يمنع على الممرض المأذون له بالمزاولة بموجب هذا القانون بالقطاع الخاص مزاولة مهنته بصفة تجارية . كما يمنع الممرض الدعاية والإشهار لفائدته أو لفائدة الغير بجميع الطرق والوسائل المباشرة وغير المباشرة المعدة للإشهار والدعاية . كما يمنع على الأشخاص الذاتيين والمعنويين استغلال المحال المأذون لها بالمزاولة بموجب هذا القانون بالقطاع الخاص والممرضين المزاولين بالقطاعين الخاص والعام للدعاية والإشهار . الباب الخامس : النيابة المادة 35 في حالة غياب مؤقت ، يمكن للممرض المأذون له المزاولة بصفة حرة ، أن ُينيب عنه خلال مدة أقصاها ستون ( )60 يوما زميلا له تتوفر فيه شروط الحصول على إذن المزاولة المنصوص عليها في هذا القانون . ويجب عليه التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة . يجب أن تكون النيابة التي تفوق مدتها ستين ( )60 يوما موضوع إذن مسبق تسلمه الإدارة للممرض الذي يرغب في أن ُينيب عنه زميلا له ، يتضمن اسم النائب ومدة النيابة ويقوم هذا الإذن مقام الإذن بالمزاولة بالنسبة للنائب خلال المدة المذكورة . - 11 - لا يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة ، ما عدا في حالات استثنائية مرخص بها من قبل الإدارة ولاسيما لأسباب صحية