المادة 36

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

اسـتـثـنـاء مـن أحـكـام الـفـصـل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 24( 1377 فبراير )1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يمكن للممرض الذي يزاول بالقطاع العام ، أن ينوب ، خلال فترة رخصته الإدارية السنوية ، عن أحد زملائه الذي يزاول نفس مهنته بالقطاع الخاص . ولا يمكن للممرض المعني أن يقوم بالنيابة إلا بعد حصوله على إذن تسلمه له الإدارة التابع لها