في حالة وفاة ممرض مأذون له بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي ، يمكن لذوي حقوقه أن يعهدوا ، بناء على إذن من الإدارة ، بتسيير المحل المهني لمدة سنتين إلى شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون . وبانصرام هذا الأجل ، يصبح الإذن لاغيا ويجب إغلاق المحل المهني . غير أنه ، إذا كان زوج الممرض المتوفى أو أحد أبنائه يتابع دراسات لتحضير دبلوم يسمح له بمزاولة إحدى مهنتي التمريض المنصوص عليهما في المادتين 5 و 8 من هذا القانون ، أمكن تجديد الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه ، سنويا ، إلى غاية انتهاء المدة القانونية اللازمة لنيل الدبلوم المذكور . تبتدئ مدة التجديد من تاريخ انتهاء السنتين المشار إليهما في الفقرة الأولى أعلاه . القسم الثالث : النظام التمثيلي المادة 38 بصفة انتقالية وفي انتظار إحداث هيئة مهنية ، يمكن للممرضين المأذون لهم بالمزاولة بالقطاع الخاص أن ينتظموا ضمن جمعية مهنية وطنية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات . يعرض النظام الأساسي للجمعية الوطنية على الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون
المادة 37
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
