المادة 38

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

من هذا القانون ، إن وجدت ، وكذا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، الأعمال الخاصة بالممرضين ، والأعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه