من هذا القانون ، إن وجدت ، وكذا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، الأعمال الخاصة بالممرضين ، والأعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه
المادة 38
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
من هذا القانون ، إن وجدت ، وكذا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، الأعمال الخاصة بالممرضين ، والأعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه