تهدف الجمعية المهنية الوطنية إلى ما يلي : - 12 - - ضمان صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف المهنة على أن يتصف الممرض بالكفاءة والنزاهة؛ - الحرص على احترام أعضائها للقوانين والأنظمة والأعراف التي تخضع لها مزاولة المهنة؛ - تدبير ممتلكاتها والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهن التمريض؛ - تمثيل مهن التمريض لدى الإدارة والمساهمة بطلب من هذه الأخيرة في إعداد السياسة الصحية في مجال العلاجات التمريضية وتنفيذها؛ - إبداء الرأي في المسائل التي تعرضها عليها الإدارة ، لا سيما المتعلقة بمهن التمريض ، وتقديم الاقتراحات في شأنها؛ - الـمساهمة ، تحت إشراف مؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات التكوين المهني أو الجمعيات المهنية والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة ، في تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة الممرضين . القسم الرابع : العقوبات
المادة 39
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
