المادة 40

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

يعتبر مزاولا بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص لإحدى المهن التمريضية المحددة في هذا القانون : -1 كـل شـخص يمارس أعمال التمريض بالقطاع الخاص ، دون الحصول على شهادة أو دبلوم يسمح له بمزاولة المهنة المذكورة؛ -2 كل شخص يقوم بصورة اعتيادية بأعمال مهن التمريض دون أن يكون حاصلا على الإذن المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون . غير أن أحكام هذا البند لا تطبق على الأشخاص الذين يتابعون دراسات في التمريض وينجزون أعمالا يأمرهم بها مؤطروهم وتحت مسؤولية هؤلاء؛ -3 كل ممرض موظف يزاول مهنة التمريض بالقطاع الخاص ، خرقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 36 أعلاه؛ -4 كل ممرض يستمر في مزاولة مهنته بعد سحب الإذن المسلم له؛ -5 كل ممرض يستأنف مزاولة مهنته ، خرقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 30 والمادة 31 من هذا القانون؛ -6 كل ممرض يغير شكل مزاولة المهنة دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون؛ -7 كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإغلاق محله المهني؛ - 13 - -8 كل ممرض قام بالنيابة خرقا لأحكام المادة 35 أعلاه؛ -9 كل ممرض قام بتسيير محل مهني دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه؛ -10 كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص يقوم بأعمال مهنية خرقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون