المادة 41

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

يعاقب على مزاولة إحدى مهن التمريض بصفة غير قانونية : أ) في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 40 بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم؛ ب) في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 40 أعلاه بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم؛ ج) في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 40 أعلاه بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم إذا كان سحب الإذن نهائيا؛ وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم إذا كان سحب الإذن مؤقتا وتمكن الممرض المعني من استعادة قواه لاستئناف عمله؛ د) في الحالة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 40 أعلاه بغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم؛ ه) في الحالة المنصوص عليها في البند 10 من المادة 40 أعلاه ، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم؛ و) في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و 9 من المادة 40 أعلاه بالحبس من شهر واحد إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم؛ ز) في الحالة المنصوص عليها في البند 8 من المادة 40 أعلاه ، بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم