المادة 42

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

مع مراعاة أحكام المادة 35 أعلاه ، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم ، كل ممرض صاحب محل مهني للتمريض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، يسمح للممرض من القطاع العام ، بالقيام بأعمال مهنته داخل محله المهني الذي يتولى تسييره أو إدارته