مع مراعاة أحكام المادة 35 أعلاه ، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم ، كل ممرض صاحب محل مهني للتمريض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، يسمح للممرض من القطاع العام ، بالقيام بأعمال مهنته داخل محله المهني الذي يتولى تسييره أو إدارته
المادة 42
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
