المادة 43

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل ممرض أقدم على فتح محل مهني دون الحصول على إذن من الإدارة . - 14 - في انتظار صدور الحكم ، تقوم الإدارة كإجراء تحفظي بإغلاق المحل المهني إلى حين حصول الممرض المعني على الإذن المذكور . يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 1.200 و 4.000 درهم ، كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير أغفل ، في حالة تغيير المشغل ، التصريح بذلك طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون