المادة 44

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 33 من هذا القانون