يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإخبار الإدارة بذلك طبقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون
المادة 46
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإخبار الإدارة بذلك طبقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون