المادة 46

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإخبار الإدارة بذلك طبقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون