يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 50.000 درهم كل ممرض يستغل محلا مهنيا يشكل خطرا جسيما على المرضى أو الساكنة . وفي هذه الحالة ، يمكن لرئيس المحكمة ، بطلب من الإدارة المختصة ، أن يأمر بإغلاق المحل فورا في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى
المادة 47
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
