يعتبر استعمال لقب مرتبط بإحدى مهن التمريض من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة ممرض ، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي
المادة 48
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
يعتبر استعمال لقب مرتبط بإحدى مهن التمريض من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة ممرض ، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي