المادة 48

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

يعتبر استعمال لقب مرتبط بإحدى مهن التمريض من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة ممرض ، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي