علاوة على العقوبة الأصلية ، يمكن الحكم على الممرضين المدانين من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة التمريض . بناء على طلب من النيابة العامة ، تعتبر الأحكام الصادرة بالخارج من أجل ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت فوق تراب المملكة ، لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلى ارتكاب الجريمة والعقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير وقائية
المادة 49
القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
