المادة 50

القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يشغل ممرضا كأجير ويفرض عليه قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته المهنية . وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل ممرض أجير ثبت أنه قبل الحد من استقلاليته المهنية . المادة 51 يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 34 من هذا القانون . المادة 52 في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القسم ، يضاعف مبلغ الغرامة ومدة العقوبة الحبسية الصادرة في المخالفة الأولى ، ولا يمكن للعقوبة الحبسية في حالة العود أن تقل عن ستة ( )6 أشهر . يعتبر في حالة العود ، في مدلول هذا القانون ، كل من سبق الحكم عليه بمقرر حائز لقوة الشيء المقتضي به من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، وارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس ( )5 سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . القسم الخامس : أحكام مختلفة وانتقالية المادة 53 يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم القيام ، كأجراء بالقطاع الخاص ، بأعمال مهنة التمريض التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي ، تحت مراقبة ومسؤولية طبيب وبعد حصولهم على إذن إداري بذلك : • الأشخاص المتوفرون على دبلوم تقني متخصص في إحدى شعب التمريض ، مسلم من مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها؛ - 16 - • الأشخاص المتوفرون على دبلوم مساعد الصحة حامل الإعدادية ، أو دبلوم التقني «شعبة ممرض مساعد» أو دبلوم التأهيل المهني «شعبة مساعد معالج»؛ • الأشخاص الذين سبق انتماؤهم لإطار المعاونين الصحيين بمصالح وزارة الصحة وكذا الأشخاص الذين سبق انتماؤهم لإطار مماثل بمصالح الصحة للقوات المسلحة الملكية؛ • المساعدون المعالجون الذين يزاولون مهامهم في إطار الإجارة ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . المادة 54 استثناء من أحكام المادة 20 أعلاه ، وبصفة انتقالية لمدة لا تتجاوز أربع ( )4 سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، يمكن أن يؤذن بمزاولة إحدى مهن التمريض للأشخاص الحاصلين على «دبلوم تقني متخصص» في إحدى شعب التمريض مسلم من لدن مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها . المادة 55 تخضع مزاولة كل مهنة أخرى من مهن التمريض ، غير منصوص عليها في هذا القانون ، لإذن إداري يسلم وفق الشروط المحددة في القانون المذكور ، شريطة أن يكون صاحب الطلب حاصلا على دبلوم يخول حامله الحق في مزاولة هذه المهنة في البلد الذي منح الدبلوم المذكور ، مشهودا على صحته ومشفوعا بشهادة البكالوريا . لا يمكن أن تقل مدة التكوين للحصول على الدبلوم المذكور عن ثلاث سنوات . المادة 56 يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كـامـلـة حـيـز التنفيذ . وينسخ ويعوض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.008 الصادر في 21 من شعبان 19( 1379 فبراير )1960 في ضبط حمل صفة ممرض ومزاولة مهنته . يجب أن تتقيد المحال المهنية المستغلة من طرف الممرضين ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، بالمعايير المنصوص عليها في القانون المذكور داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة