المادة 1

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يراد في مدلول هذا القانون بـ : - مروض طبي : مروضة طبية أو مروض طبي؛ - نظاراتي : نظاراتية أو نظاراتي؛ - واضع أجهزة استبدال الأعضاء : واضعة أجهزة استبدال الأعضاء أو واضع أجهزة استبدال الأعضاء؛ - مقوم السمع : مقومة السمع أو مقوم السمع؛ - مقوم البصر : مقومة البصر أو مقوم البصر؛ - مصحح النطق : مصححة النطق أو مصحح النطق؛ - نفساني حركي : نفسانية حركية أو نفساني حركي؛ - مدرم القدم : مدرمة القدم أو مدرم القدم؛ - المهني : الشخص ، امرأة أو رجل ، المأذون له بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون