يعتبر مزاولا لمهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي كل شخص يقدم ، حسب الشهادة أو الدبلوم الذي يؤهله لذلك ، علاجات وخدمات ترمي إلى الوقاية من تبعية عوز القدرات الوظيفية أو البدنية أو المعرفية أو النفسية أو الاجتماعية للمرضى والتقليص منها . ويقدم الشخص الذي يزاول إحدى المهن المذكورة أيضا ، في إطار دوره الخاص ، علاجات تهدف إلى الحد من الإعاقة البدنية أو الحسية أو المعرفية أو السلوكية والوقاية من ظهور التبعية للغير والمساعدة على استقلالية المريض ودعم تأهيله وإعادة إدماجه . كما يقدم دعمه في عمل الدولة الرامي إلى حماية الصحة العامة والنهوض بالصحة والتربية الصحية . ويشارك ، علاوة على ذلك ، في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث
المادة 2
مهن إعادة التأهيل
