تمارس مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي ، حسب الدبلوم المحصل عليه ، من قبل المهني المعني وفي حدود المؤهلات المكتسبة خـلال الـتـكـويــن الأســاســي أو التكوين المستمر إما بصفة مروض طبي أو نظاراتي أو واضع أجهزة استبدال الأعضاء أو مقوم السمع أو مقوم البصر أو مصحح النطق أو نفساني حركي أو مدرم القدم المشار إليهم جميعا في هذا القانون ب «المهني»
المادة 3
مهن إعادة التأهيل
