يعتبر استعمال لقب مرتبط بإحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة مهني الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي
المادة 48
مهن إعادة التأهيل
