المادة 47

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يــــعــــاقــــب بــالــحــبــس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 50.000 درهــم كــل مــهــني يــستغل محلا يشكل خطرا جسيما على المرضى أو الساكنة . وفي هذه الحالة ، يمكن لرئيس المحكمة ، بطلب من الإدارة المختصة ، أن يأمر بإغلاق المحل فورا في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى

المادة 47 من مهن إعادة التأهيل: النص الكامل · Ma Loi