يــــعــــاقــــب بــالــحــبــس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 50.000 درهــم كــل مــهــني يــستغل محلا يشكل خطرا جسيما على المرضى أو الساكنة . وفي هذه الحالة ، يمكن لرئيس المحكمة ، بطلب من الإدارة المختصة ، أن يأمر بإغلاق المحل فورا في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى
المادة 47
مهن إعادة التأهيل
