يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإخبار الإدارة بذلك طبقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون
المادة 46
مهن إعادة التأهيل
مهن إعادة التأهيل
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإخبار الإدارة بذلك طبقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون