المادة 46

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإخبار الإدارة بذلك طبقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون

المادة 46 من مهن إعادة التأهيل: النص الكامل · Ma Loi