بعد تلاوة المواد المتعلقة بالتفتيش الواردة في هذا القانون والجزاءات المترتبة عن رفض المهني لهذا الإجراء قبل البدء فيه من طرف اللجنة يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم كل من رفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه أو بالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو هما معا . يمكن لرئيس المحكمة المرفوع إليها الأمر من قبل السلطة الحكومية المختصة ، أن يأمر بإغلاق المحل المهني بصفة استعجالية في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى
المادة 45
مهن إعادة التأهيل
