المادة 44

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يـعـاقـب بـغـرامـة يــتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 33 من هذا القانون

المادة 44 من مهن إعادة التأهيل: النص الكامل · Ma Loi