المادة 43

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل مهني أقدم على فتح محل مهني دون الحصول على إذن من الإدارة . في انتظار صدور الحكم ، تقوم الإدارة كإجراء تحفظي بإغلاق المحل المهني إلى حين حصول المهني المعني على الإذن المذكور . -17- يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 1200 و 4.000 درهم كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير أغفل ، في حالة تغيير المشغل ، التصريح بذلك طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون