يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل مهني أقدم على فتح محل مهني دون الحصول على إذن من الإدارة . في انتظار صدور الحكم ، تقوم الإدارة كإجراء تحفظي بإغلاق المحل المهني إلى حين حصول المهني المعني على الإذن المذكور . -17- يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 1200 و 4.000 درهم كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير أغفل ، في حالة تغيير المشغل ، التصريح بذلك طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون
المادة 43
مهن إعادة التأهيل
