مــع مــراعـــاة أحـــكـــام الــمادة 36 أعلاه ، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم ، كل مزاول مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي صــاحـب مـحـل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، يسمح لمزاول مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي من القطاع العام ، بالقيام بأعمال مهنته داخل محله المهني الذي يتولى تسييره أو إدارته
المادة 42
مهن إعادة التأهيل
