المادة 42

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مــع مــراعـــاة أحـــكـــام الــمادة 36 أعلاه ، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم ، كل مزاول مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي صــاحـب مـحـل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، يسمح لمزاول مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي من القطاع العام ، بالقيام بأعمال مهنته داخل محله المهني الذي يتولى تسييره أو إدارته