يعاقب على مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة غير قانونية : أ) في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المـادة 40 بـالـحـبــس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها من 10.000 إلى 50.000 درهم؛ ب) في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 40 أعلاه بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم؛ ج) في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 40 أعلاه بــالــحــبــس مـن 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 20.000 درهم إذا كان سحب الإذن نهائيا؛ وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 20.000 درهم إذا كان سحب الإذن مؤقتا وتمكن المهني المعني من استعادة قواه لاستئناف عمله؛ د) في الحالة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 40 أعلاه بغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم؛ ه) في الحالة المنصوص عليها في البند 10 من المادة 40 أعــلاه ، بـالـحـبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 20.000 درهم؛ و) في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و 9 من المادة 40 أعلاه ، بالحبس مـــن شـــهــر واحـــد إلـــى 3 أشـــهـــر وبــغــرامـــة يتراوح مبلغها بين 5000 و 10.000 درهم؛ ز) في الحالة المخصوص عليها في البند 8 من المادة 40 أعلاه ، بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم
المادة 41
مهن إعادة التأهيل
