يعتبر مزاولا بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص لإحدى مهن الترويض أو الــتــأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي المحددة في هذا القانون : -1 كل شخص يمارس أعمال إحدى المهن المذكورة ، بالقطاع الخاص ، دون الحصول على شهادة أو دبلوم يسمح له بمزاولة المهنة المذكورة؛ -2 كل شخص يقوم بصورة اعتيادية بأعمال إحدى المهن المذكورة دون أن يكون حاصلا على الإذن المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون . غير أن أحكام هذا البند لا تطبق على الأشخاص الذين يتابعون دراسات في المهن المذكورة ، وينجزون أعمالا يأمرهم بها مؤطروهم وتحت مسؤولية هؤلاء؛ -3 كل مهني تابع للقطاع العام يزاول مهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص ، خرقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 36 أعلاه؛ -4 كل مهني يستمر في مزاولة مهنته بعد سحب الإذن المسلم له؛ -5 كـل مـهـنــي يـسـتـأنـف مـزاولـة مـهـنـته ، خرقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 30 والمادة 31 من هذا القانون؛ -6 كل مهني يغير شكل مزاولة المهنة دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون؛ -7 كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإغلاق محله المهني؛ -8 كل مهني قام بالنيابة خرقا لأحكام المادة 35 أعلاه؛ -9 كل مهني قام بتسيير محل مهني دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه؛ -10 كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص يقوم بأعمال مهنية خرقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون
المادة 40
مهن إعادة التأهيل
