تهدف الجمعية المهنية الوطنية إلى ما يلي : - ضمان صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف المهنة على أن يتصف مزاولو مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بالكفاءة والنزاهة؛ - الحرص على احترام أعضائها للقوانين والأنظمة والأعراف التي تخضع لها مزاولة المهنة؛ - تدبير ممتلكاتها والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي؛ - تمثيل المهن المشار إليها أعلاه لدى الإدارة والمساهمة بطلب من هذه الأخيرة في إعداد السياسة الصحية في مجال علاجات الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي وتنفيذها؛ - إبداء الرأي في كل المسائل التي تعرضها عليها الإدارة ، ولا سيما المتعلقة منها بتلك المهن ، وتقديم الاقتراحات في شأنها؛ -15- - المساهمة ، تحت إشراف مؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات التكوين الـمهني أو الجمعيات المهنية والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والسلطة الحكومية المختصة في تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة الأشخاص المزاولين للمهن المنصوص عليها في هذا القانون . القسم الرابع : العقوبات
المادة 39
مهن إعادة التأهيل
