بصفة انتقالية وفي انتظار إحداث هيئة مهنية ، يمكن للمهنيين المأذون لهم بالمزاولة بـالـقـطـاع الخاص أن ينتظموا ضمن جمعية مهنية وطنية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه . يعرض النظام الأساسي للجمعية الوطنية على الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون
المادة 38
مهن إعادة التأهيل
