المادة 37

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة وفاة مهني مأذون له بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي ، يمكن لذوي حقوقه أن يعهدوا ، بناء على إذن من الإدارة ، بتسيير محله المهني لمدة سنتين إلى شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون . وبانصرام هذا الأجل يصبح الإذن لاغيا ويجب إغلاق المحل المذكور . غير أنه ، إذا كان زوج المهني المتوفى أو أحد أبنائه يتابع دراسات لتحضير دبلوم يسمح له بمزاولة المهنة المعنية ، أمكن تجديد الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه ، سنويا ، إلى غاية انتهاء المدة القانونية اللازمة لنيل الدبلوم المذكور . تبتدئ مدة التجديد من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه . القسم الثالث : النظام التمثيلي