استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الـشـريـف رقـم 1.58.008 الــصــادر فــي 4 شعبان 24( 1377 فبراير )1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ، يمكن للمهني الذي يزاول بالقطاع العام ، أن ينوب ، خلال فترة رخصته الإدارية السنوية ، عن أحد زملائه الذي يزاول نفس مهنته بالقطاع الخاص . ولا يمكن للمهني المعني أن يقوم بالنيابة إلا بعد حصوله على إذن تسلمه له الإدارة التابع لها
المادة 36
مهن إعادة التأهيل
