في حالة غياب مؤقت ، يمكن للمهني المأذون له بالمزاولة بصفة حرة ، أن ينيب عنه خلال مدة أقصاها ستون ( )60 يوما زميلا له من القطاع الخاص تتوفر فيه شروط الحصول على إذن المزاولة المنصوص عليها في هذا القانون . ويجب عليه التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة وإخبار الهيئة الوطنية لمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي . يجب أن تكون النيابة التي تفوق مدتها ستين ( )60 يوما موضوع إذن مسبق تسلمه الإدارة للمهني الذي يرغب في أن ينيب عنه زميلا له ، يتضمن اسم النائب ومدة النيابة . ويقوم هذا الإذن مقام الإذن بالمزاولة بالنسبة للنائب خلال المدة المذكورة . لا يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة ، ما عدا في حالات استثنائية مرخص بها من قبل الإدارة ولا سيما لأسباب صحية
المادة 35
مهن إعادة التأهيل
