يجب على كل مهني مزاولة مهنته بصفة حصرية بالعنوان الذي اختاره موطنا مهنيا والذي منح إذن المزاولة به . يمنع على المهني المأذون له بالمزاولة بموجب هذا القانون الدعاية والإشـهـار لفائدته أو لفائدة الغير بجميع الطرق والوسائل المباشرة وغير المباشرة المعدة للإشهار والدعاية . كما يمنع على الأشخاص الذاتيين والمعنويين استغلال المحال المأذون لها بالمزاولة بموجب هذا القانون بالقطاع الخاص والمهنيين المزاولين بالقطاعين الخاص والعام للدعاية والإشهار . يجب على المهني المأذون له بالمزاولة ، أن يتوفر على عقد تأمين يغطي على الخصوص مسؤوليته المدنية الناتجة عن أنشطته المهنية . الباب الخامس : النيابة
المادة 34
مهن إعادة التأهيل
