المادة 33

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن توضع بمدخل المحل المهني لوحة بيانية تستجيب للخصائص المحددة من قبل الإدارة . ولا يمكن أن تتضمن هذه اللوحة سوى الاسم الشخصي والعائلي للمهني المعني والشهادة أو الدبلوم ومصدر أحدهما والمهنة وكذا مراجع الإذن بمزاولة المهنة . في حالة الاستغلال المشترك لنفس المحل المهني يجب أن تتضمن اللوحة المذكورة البيانات نفسها بالنسبة لكل شريك . يجب على مزاولي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إعلان تعريفة الأعمال والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال أو في قاعة الانتظار داخل محلاتهم وعند الاقتضاء ، في أماكن المزاولة الاعتيادية . تمنع المزاولة باسم مستعار